الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
206
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1141 ) : من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير إذا كانت المسافة إلى المحلّ الذي يقصده ثمانية فراسخ أو أكثر ، وكذلك لو لم يتب ولكنّه لم يرتكب معصية أثناء العودة . ( المسألة 1142 ) : من كان سفره سفر معصية إذا عدل عن المعصية أثناء الطريق وكان الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر أو كان المجموع في الذهاب والإياب ثمانية فراسخ وجب عليه القصر في الصلاة ، وعلى العكس من ذلك لو لم يقصد المعصية في سفره ولكنّه عدل عن ذلك في أثناء الطريق واستمرّ في سفره بنيّة المعصية وجب عليه الإتمام ، ولا إشكال في الصلاة التي صلّاها قصراً قبل ذلك . ( المسألة 1143 ) : الشرط السادس - هو أن لا يكون من البدو الرحل الذين لا وطن خاص لهم بل يتوقّفون ويحلّون حيثما وجدوا الماء والعشب ، لهم ولأنعامهم ، فهؤلاء يتمّون الصلاة ويصومون في جميع أسفارهم هذه . ( المسألة 1144 ) : إذا سافر أحد البدو لزيارة بيت اللَّه الحرام أو التجارة ونحو ذلك مثل بقيّة الناس وليست كما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا في صلاتهم . ( المسألة 1145 ) : الشرط السابع - أن لا يكون شغله السفر مثل السائق والملاح والطيار والجمّال ومن شابههم ممّن يكون شغله السفر ، فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا في الصلاة وان كان سفرهم الأوّل . ( المسألة 1146 ) : من لم يكن شغله السفر ولكن السفر يكون مقدّمة لشغله مثل المعلّم ، والعامل والموظف الذي يسكن في بلد ولكنّه مضطرّ للسفر إلى منطقة أخرى معيّنة لعمله ، وكانت المسافة بين المكانين ثمانية فراسخ ذهاباً وإياباً أو أكثر يجب عليه أن يتمّ في صلاته ويصوم . ( المسألة 1147 ) : من كان شغله السفر إذا سافر لغير عمله ( مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر ) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في